Dari Warisan Syeikhul Islam Ibn Taymiyyah: 'Soalan dan Jawapan'

Ibn Taimiyah d. 728 AH
138

Dari Warisan Syeikhul Islam Ibn Taymiyyah: 'Soalan dan Jawapan'

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Lokasi Penerbit

القاهرة

وهذا قول [كثير] من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والأول أصح. ٦٥ - قال: وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه؛ فيخرق ثوبه / المماثل له، أو يهدم داره؛ فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: أن ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد. الثاني: أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ فالأموال أولى. ٦٦ - قال: وإذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا أو نحو ذلك فهل يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما روايتان في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نصَّ على أنه إذا هدم دارًا بناها كما كانت؛ فضمنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك. ٦٧ - قال: وأما إسقاط [الدَّين عن المعسر] فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدَّين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدَّين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما [يملك] بخلاف ذلك إذا كان ماله عينًا وأخرج دينًا؛ فإن الذي أخرجه

1 / 189