Dari Warisan Syeikhul Islam Ibn Taymiyyah: 'Soalan dan Jawapan'

Ibn Taimiyah d. 728 AH
137

Dari Warisan Syeikhul Islam Ibn Taymiyyah: 'Soalan dan Jawapan'

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Lokasi Penerbit

القاهرة

٦٢ - وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز. ٦٣ - [وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز] لمصلحةٍ راجحةٍ، مثل أن يبدل / الهدي بخيرٍ منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلدة منه، وبيع [الأول]، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء. قال: وأما إبدال العَرْصة بعرصة أخرى فهذا [قد نصَّ] أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله ﷺ؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تُنكر. وقال أيضًا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم. ٦٤ - وذهب إلى جواز القصاص [في اللطمة] والضربة ونحو ذلك، فذهب الخلفاء الراشدون إلى أنه مشروع يُقتص بمثله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجي، وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى أنه لا يُشرع في ذلك قصاص،

1 / 188