90

Kunci Kejayaan Menuju Pembinaan Cabang-Cabang Ilmu Atas Asas-Asasnya

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Penerbit

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورًا ولا تراخيًا، لأنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده: ﴿سافر الان﴾ فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له: ﴿سافر رأس الشهر﴾ فإنه يقتضي التراخي فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه.
المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه
اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل، فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟

1 / 383