89

Kunci Kejayaan Menuju Pembinaan Cabang-Cabang Ilmu Atas Asas-Asasnya

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Penyiasat

محمد علي فركوس

Penerbit

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟
وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟
فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير.
واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.

1 / 382