وسئل وسئل عن سترهم لبعض موتاهم بثياب الحرير والذهب, وهل يمتنع المصلي إذا كان إماما من الصلاة عليها بسبب ذلك أم لا؟
فأجاب قد اختلف المذهب في التكفين في الحرير للرجال والنساء بالإباحة والمنع والكراهة بالتفرقة بين الصنفين, وذلك الساتر أقرب لظهوره. وقد يصحبه في الغالب قصد التظاهر بالدنيا وزينتها والتفاخر بها في غير محلها ولغير أهلها, فيدخل المنع من هذا الوجه, مع أن الإباحة هي الأصل. وقد كان بعض الأيمة يامر بنزع ذلك الساتر عنها ثم يصلي عليها. والحق أن لا تأثير له إلا من ناحية قلب المصلي, وله أصل في الشريعة.
وأجاب عنها أيضا بما نصه: أما الصلاة على جنائز الأطفال والإناث وعليهم أثواب الحرير والذهب فليس فيه منع. وقد اختلف في تكفين المرأة في ثوب حرير وهذا أقرب. وكان بعض الأيمة يأمر بنزعه عن النعش وحينئذ يصلى عليها, ويرى أنه وضع زينة الدنيا في غير محلها, وتفاخر بالدنيا بعد
Halaman 449