316

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

[جبر صاحب العقار على بيعه للمصلحة العامة] وفي نوازل ابن الحاج: إذا كانت دار تلاصق الجامع وضاق بالناس واحتيج إلى الزيادة, هل يجبر صاحبها على بيعها أم لا؟ نزلت أيام عمر رضي الله عنه وكانت الدار للعباس, فأراد عمر أن يزيدها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأبي العباس من بيعها, فقال عمر إما أن يبيعها وإلا أخذناها, وتحاكما في ذلك إلى أبي بن كعب فقضى على العباس, واحتج في ذلك بقضية بيت المقدس, فوهبها العباس رضي الله عنه ولم يأخذ عنها عوضا. قال ابن رشد في جوابه على مسألة جامع سبتة إن مالكا وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين لم يختلفوا فيه

[245/1] وفي الطرر عن أبي زيد, قال عبد الملك لا بأس ببيع الدار المحبسة وغيرها, ويكره السلطان أهلها على بيعها إذا احتاج الناس إليها لجامعهم التي فيها الخطبة والمنبر ليوسع بها, وكذلك الطريق إلى المسجد التي تجمع فيها الجمع والخطبة, وليس كذلك المساجد التي لا يجمع فيها والطريق التي هي في القبائل لأقوام, ولا يلزم أحد أن يبيع بها صدقة ولا يوسع بها طريق لهم. وقد صنع هذا عندنا في الدور التي كانت حول الجامع حتى وسعوا فيها, أجبر أهلها على البيع وأدخلت في المسجد, لأن ذلك مما لابد للمسلمين منه, وكذلك طريقهم التي يسلكون عليها. قال عبد الملك لو أن رجلا حبس صدقة فاحتيج إليها في المساجد والطرق فأكره على بيعها فإنه يبتاع بثمنها أصلا يحبس مكانه. قال مطرف: وإذا كان النهر بجنب طريق عظمى من طرق المسلمين التي يسلك عليها العامة يحفرثها حتى قطعها, فإن السلطان يجبر أهل تلك الأرض التي حولها على بيع ما يوسع به الطريق منها على ما أحبوا أم كرهوا, فإن لم ينظر السلطان فيها هل على الناس حرج في مرورهم على أرض الناس حتى يخرج إلى المسلمين؟ قال نعم أراهم في حرج ولا يسلكون فيها إلا بإذنهم.

Halaman 316