315

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

فإن قلت: إذا وقع التفريغ والبناء على المشهور من منع تعدد الجمعة في المصر الكبير, فما الحكم إذا ضاق المسجد الجامع ورحابه عن حمل أهله؟

قلت: الحكم في ذلك وجوب الزيادة في الجامع حتى يحمل أهله. فإن كان ما حواليه من الربع والعقار مملوكا جبر أؤبابثه على بيعه بالقيمة, رشيدا كان

[244/1] المالك أو سيفها. كما يجير على بيع الماء لمن به عطش أو خاف على زرعه, والمحتكر, وجار النيل إذا أفسد الطريق وصاحب الفدان في معقل إذا احتيج إليه, وصاحب الفرس أو الجارية يطلبهما السلطان, فإن لم يفعل جبر الناس وخلع الحكمين. هكذا في الذخيرة, وفي الاجماع لابن حزم أن هذا لا يجبر إجماعا. وحكى ابن عتاب رحمه الله في جواب له أنه قد كان كثير من شيوخه يقولون: لا سبيل إلى أن يكره الإمام أحدا على بيع داره للزيادة في مسجد الجامع ولا يخرجه عنها إلا بطيب نفسه, ويحتج في ذلك بحديث كان يرويه وقد رويناه. والمعروف الأول أن لأهل الشريعة المعظمة القضاء للعامة على الخاصة كما في هذه المسائل, ومسألة الترس والضياع والطرح من السفن. ولهذا تباع الدواب العادية في الزرع بموضع لا زرع فيه تتقى عليه. والقاعدة في اجتماع الضررين وتقابلهما أن سقوط الأصغر للأكبر ولا أكبر من ضرر الدين إذ لا بدل له, والمال عنه بدل وهي القيمة, وقد أنزلها الشرع منزلة المقوم, فلا حيف على أرباب الدور ولا شطط في كل ما جاء من هذا النمط. وبهذا التوجيه تعلم أن قولكم: والأخف هنا في نازلتنا ايقاع الجمعة في الموضعين دون تغيير ولا تبديل الخ, فليس كما ينبغي, لأن البناء والتفريغ فيما أحلوه من جبر الجيران على البيع إنما هو على المشهور من منع التعدد, وعليه فلا يكون الجبر لمصلحة التوسعة أصغر وأخف, فيسقط لحق الملاك وأرباب الربع, لأنه أكبر وأكثف.

Halaman 315