154

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

وأما الذين ادعوا الاطلاق والتقييد فبناء على أن ال في الدم جنسية, والصواب أنها لتعريف الحقيقة. وعلى هذا فيكون قوله تعالى مسفوحا بيانا للمفرد الذي تعلق به الحكم من تلك الماهية, لأن الحكم إذا علق بماهية فالمقصود منها الفرد المطابق للماهية لا الماهية, لاستحالة وجود الكلي في الخارج, نحو أكلت الخبز وشربت الماء. وهذا الحمل مغاير لحمل الاطلاق والتقييد عند العالم بالمباحث العقلية والنحوية والله تعالى أعلم.

[116/1] [الثياب المصبوغة بالدم]

وسئل سيدي عمران الشاذلي عما صبغ من الثياب بالدم فكانت حمرته منه, هل يكفي غسله أم لا؟

فأجاب يغسل, فإن لم يخرج من ذلك شيء في الماء فهو طاهر, لأن المتعلق به على هذا التقرير ليس لون النجاسة. وإذا عسر قلعه بالماء فهو عفو, وإلا وجب عليه غسله إلا أن يخرج منه شيء والله أعلم.

وسئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن الرجل يتوضأ فيغسل ذراعه حتى ينتهي إلى الكوع ويده معلولة, يعني المغسولة, ثم يفعل بالأخرى كذلك ولا يمر يده التي يغسل بها على المغسولة حتى ينتهي إلى أطراف الأصابع من أسفل ومن فوق.

فأجاب بأنه يجزئه, ثم عوود فقال لا يجزئه ويعيد من فعل هذه الصلاة أبدا.

[وجوب الوضوء على المشرك إذا أسلم لا الغسل]

وسئل الشيخ أبو الحسن القابسي فقيل له: لم كان الوضوء على المشرك إن أسلم واجبا والغسل لم يبلغ مبلغ الوضوء, وهو إذا أسلم خوطب بما يخاطب به المؤمن من الغسل من الجنابة؟

Halaman 154