Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
قلنا : هذا الظاهر ، إلا أن في المدونة إذا قال له لست لأمك فلا شيء عليه وهو ظاهر لولا ما عارضه فيمن قال لعبده لست لأمك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة الجد . قال سألت مالكا فلم يجب بشيء . ابن القاسم : عليه الحد لحمله إياه على غير أمه ، فهذا قاذف لأبيه ، وعليه حمل الأول الأشياخ ويريد بقوله أن غير أمك ولدتك بزنى أبيك ، ويدخل تحت قوله لأنه حمل إياه على غير أمه . وفيه للمتأخرين تقسيم إذا فهم التصريح أو التعريض بالأدب الشديد . ابن عبد البر : من آذى مسلما بلسانه يعيره ويقصد أذاه أدب الأدب البليغ الرادع لمثله ، يقنع رأسه بالسوط أو ظهره ورأسه بالدرة ، وذلك على قدر سفاهة القائل والمقول له . قيل لقوله في المدونة من آذى مسلما نكل ، ولقوله عليه الصلاة والسلام « سباب المسلم فسوق » إلى غير ذلك . وعن أشهب فيمن قال لرجل أنا أفتري عليك وأنا أزنيك فلا حد عليه حتى يزنيه ، وفي نسخة أخرى لا أفتري عليك ولا أزنيك كأنه من باب التعريض .
[من ادعت اغتصابا على غير لائق حدت حد الفرية ]
وسئل فقهاء قرطبة عن امرأة ذكرت عند القاضي أن رجلا افترعها وافتضها ونسبت ذلك إلى رجل وشهد عند القاضي أنه من أهل الطهارة والحالة الحسنة وأنهم لا يعلمونه ينسب إليه مما نسبت إليه بشيء وشهد عنده أنها منسوبة إلى الردا .
فأجابوا بأنها تجلد حد الفرية ثمانين سوطا ، ثم تجلد لإقرارها بالزنا مائة سوط ، يريد إن لم ترجع حتى جلدت مائة سوط .
[إذا ثبت الحد عند الإمام وأراد المقذوف العفو للستر ]
وسئلوا أيضا عمن قال لرجل يا زاني يا بن الزانية وشهد عليه بذلك
Halaman 488