232

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق ١.
وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة ٢.
*وإن مات بعد التمكن ٣ وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] ٤ يوصي به ٥.
وقال الشافعي ٦: يصوم عنه وليه.
وقال أحمد ٧: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.
*ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة ٨.
وقال مالك: لا يستحب ٩.

١ تبيين الحقائق (١/٣٣٤)، معالم السنن (٢/١٢٢)، الأم (٢/١١٤)، المقنع (١/٣٧٣-٣٧٤) .
٢ قولهما في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢٣٨)، معالم السنن (١/١٢٣)، حلية العلماء (٣/١٧٤)، المجموع (٦/٣٧٢) .
٣ في الأصل: التمكين.
٤ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٥ وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء.
وانظر: الاختيار (١/١٣٥)، بداية المجتهد (١/٣٤٩) .
٦ هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي.
المهذب (١/١٨٧)، المجموع (٦/٣٦٨) .
٧ المقنع (١/٣٧٥)، المغني (٣/١٤٥) .
٨ ونقل عن أبي حنيفة الكراهة.
ملتقى الأبحر (١/٢٠٥)، أسنى المطالب (١/٤٣١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) .
٩ كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
المقدمات (١/٢٤٣) .

1 / 243