231

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
وقال النووي: الأصح عدم البطلان ١.
وقال أحمد ٢: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] ٣.
*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:
قال أبو حنيفة ومالك: يفطر ٤.
وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر ٥.
*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق ٦
*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق ٧.
وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل ٨] ٩.
* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] ١٠له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة ١١.
وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه ١٢، واختاره المزني من الشافعية ١٣.

١ الروضة (٢/٣٦٣، ٣٥٩) .
٢ الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد.
وانظر: المغني (٣/١٢١-١٢٣)، الإنصاف (٣/٣١٣-١٣٤) .
٣ ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل.
٤ مجمع الأنهر (١/٢٤١)، المدونة (١/٢٠٠) .
٥ الأم (٢/١١٠-١١١)، المقنع (١/٣٦٦) .
٦ تبيين الحقائق (١/٣٤٠)، المدونة (١/٢٠٧)، حلية العلماء (٣/١٧١)، المغني (٣/٩٨) .
٧ المدونة (١/٢٠٨)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/٩٩) .
٨ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٢)، الروضة (٢/٣٦٦)، المجموع (٦/٣٤٦) .
٩ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
١٠ المدونة (١/٢٢٠)، بداية المجتهد (١/٣٦٢)، الأم (٢/١١٣)، المغني (٣/١٤٤) .
١١ تبيين الحقائق (١/٣٣٦) .
١٢ قول المزني في: فتح العزيز (٦/٤٦٢)، المجموع (٦/٣٦٤، ٣٦٦)، حلية العلماء (٣/١٧٣)، الروضة (٢/٣٨٤) .

1 / 242