142

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
وهو الراجح من مذهب الشافعي١. وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢. *وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣. وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤. *ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥. *فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦. *وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧. وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر. والله أعلم. * * * * *

١ وهو قوله الجديد. وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض. الأم (١/٢٠٦)، المجموع (٤/٥٦٣) . ٢ الموطأ (٥٦)، المدونة (١/١٤٦) . ٣ المبسوط (٢/٢٧)، التفريع (١/٢٣٢) . وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (٢/١٠٢) . ٤ وهو قوله الجديد. وقال في القديم: لا يستخلف. المهذب (١/١١٧)، الغاية القصوى (١/٣٣٨) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥)، مغني المحتاج (١/٢٨١)، المغني (٢/٣٣٤-٣٣٥) . وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (٢/١٥٤) . ٦ انظر: فتح العزيز (٤/٤٩٨)، المجموع (٤/٥٨٤)، زاد المحتاج (١/٣٢٠) . ٧ الإفصاح (١/١٧٦) . ٨ المدونة (١/١٥٩) .

1 / 153