باب القود يقاد ولو جمع بواحد، في نفس وعضو له مفصل، أو حد ينتهي إليه، ويشترط كون الجاني مكلفا، غير أصل، والمقتول معصوما، مكافئا دينا وحرية، وتساوي محل العضوين، ولم يختص المقطوع بنقص، واتفق جميع الأولياء عليه، وكان مستحقه مكلفا، وإلا حبس الجاني حتى يكلف، وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني، فلا يقاد من حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ، كالحد.
ويضمن سراية الجناية، ما لم يستوف قبل البرء، لا القود، وإنما يقتص بعد برء الجرح ويأمن النز، ومتى ورث الجاني، أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص، ولو قتل واحد جماعة ورضوا بقتله قتل، وإن تشاحوا قتل بالأول ، وللباقين دية قتيلهم، وإنما يستوفى بالسيف بالعنق، ولو مثل فلهم فعل مثله، لا محرما.
ولو فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه ثم ضرب الآخر عنقه، فالأول القاتل، وعكسه بعكسه، وإن أمر عالما بتحريم القتل ففعل قتل القاتل وأدب الآمر، ولو ألزمه قتلا، وإلا قتل الآمر، ويحبس الممسك حتى يموت .
كتاب الديات
كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة، أو تسبب فعليه ديته، كإلقائه على حية، أو سبع، أو نار، أو ماء لا يمكنه التخلص منهما(1)، أو طرح بطريق قشر بطيخ، أو حفر بئرا، أو وضع حجرا ونحوه، أو تعدى بربط دابة أو غيرها.
Halaman 78