كتاب النفقات تجب لزوجة يوطأ مثلها غير ممتنعة ، ولرجعية، وحامل، قدر كفاية، معتبرة بحال الزوجين في محلهما، للموسرة تحت موسر من أرفع خبز بلدها وملبوسها وسكناها، وللفقيرة أدونه، وللمتوسطة ومن أحدهما غني ما بين ذلك، كل على حسب عادته، بكرة اليوم، والكسوة أول السنة، ويلزمه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وماء، لا طبيب، ودواء، وطيب، وحناء ونحوه، ويخدمها لمرضها أو كون مثلها لا تخدم نفسها، ولو بذلت التسليم فرضها الحاكم، ويمهل الغائب حتى يراسل .
فصل
تجب نفقة الفقراء الوارثين بفرض أو تعصيب، من أصوله وفروعه، إن فضل عنده عن واجب نفقته، ويبدأ بالأقرب، ويقسم على كل واحد بقدر إرثه، إلا الأب فعليه وحده.
وتجب نفقة رقيقه، وبهائمه بالمعروف، وإعفاف من تتحتم نفقته، فإن أبى أجبر، إلا أن يبيع أو يذبح المأكول .
كتاب الجنايات
القتل إما عمد، وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا، وإما شبه عمد، وهو قصدها بما لا يقتل غالبا، وإما خطأ مثل رميه هدفا فيصيب بشرا، والقود في العمد، فإن عفا عنه إلى الدية، أو مات الجاني، وجبت مغلظة، حالة، وفي الخطأ وعمده دية، مؤجلة في ثلاث سنين، على العاقلة، تخفف في الخطأ، وتغلظ في العمد .
Halaman 77