Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
وجاز إقرار موص لا عاصب له ولا رحم بوارث، وكذا المولى وهو أولى بإرثه من جنسه، وإن وجد عاصب أو رحم لم يجز إلا إن صح نسبه بعدول إلا الوالد بولد كعكسه كما مر إلا إن خولف في الواقع، وجوز إقرار الموصي بوارث، وإن مع أخت، وقيل: مطلقا إلا إن كان والد أو ولد.
والصحيح أن المقر بوارث معه يلزمه أن يعطيه من حظه ولا يثبت نسبه به إن أنكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثالثا وعليه الأكثر، والخلف في كم يعطيه له فأبو حنيفة يعطيه نصف ما بيده، ومالك ما يستحقه لو أقرا به معا وعندنا ثلث ما بيده.
وفي رجلين أقر أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهما والآخر أنه ولده هو فيلزم الأول ما قلنا: والثاني ما أقر به.
الكتاب الثاني والعشرون: في الأفعال المنجية من المهلكة.
باب يصدر الفعل إما من قلب كعلم وحب ورضى ورجاء وأمن وفرح وأضدادها وكإرادة وعزم وهم ورحمة وغفلة وندم ورغبة وغضب وحسد وحقد و كبر وعجب وحمية ونحوها أو من جارحة، وإن تسبب عن قلب كنظر وسماع وشم وذوق ولمس وركوع وسجود وقيام وقعود ونحوها فلا تتصف بطاعة ولا معصية إن لم تتحرك بقصد قلبي.
أو منهما كتوحيد.
وتوبة.
وشكر.
Halaman 498
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064