Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
ولمباينته له أربع بنات وابن ابن وبنت ابن فريضتهم من ثلاثة فنصف عدد البنات يباين عدد رءوس أولاد الابن فيسطحان ثم يضرب حاصلهما في الفريضة تكون ثمانية عشر فتصح.
الثالث: أن يقع الانكسار على ثلاثة أقسام فيعتبر بين صنفين منها كأنه خص بهما فيصنع كما مر، حتى إذا أريد الضرب في أصل المسألة نظر بين الحاصل والثالث فيعمل فيهما ما يعمل في الأولين، فالحاصل في أصل المسألة كما هو ظاهر.
فصل ليس من غرضنا في هذا الكتاب تأسيس قوانين الفرائض والحساب.
خاتمة إن أقر بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه إذا لم يصدقه الآخر.
وصح إقرار الوالد بولد ولو في مرض إن جهل نسبه منه وأمكن أن يولد مثله لمثله فيلحق به ويرث مع أولاده.
وجاز إقرار الولد بأب إن صدقه إجماعا، وقيل: يصدق الرجل في أربعة إن أقر بها وقال: هذا ابني أو أبي أو مولاي أو هذه زوجتي، والمرأة إن قالت: هذا ابني، فقيل: لا تصدق إلا إن أتت بمن يشهد على ولادته، وجوز إن صدقها أبوه، والمختار تصديقها فيما يصدق فيه الرجل إن ادعى ولدا.
Halaman 497
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064