575

ولو فيه أجرة وبيع، ومنع، ويرد العامل لكراء مثله، ومن استؤجر معين إن عمله في يومه، فبأربعة دراهم وإن في تاليه، فبثلاثة وإن استأجر دابة لركوب إلى معين بعشرة وإن إلى آخر فبعشرين، فهل تجوز أو يردا مثله؟ وإن استؤجر لمعين، فقال له رب العمل: اعمله بعشرة، وقال: لا بل بخمسة عشر، فعمل ولم ينكر عليه، أو قال له: أعمله بكذا، وقال له رب العمل: لا بل بكذا وهو أقل فعمل بلا إنكار، فهل له في الأولى خمسة عشر، وفي الثانية نحو عشرة أو يرد لكراء مثله؟ قولان.

وكل أجرة رد فيها بفساد لمثل نظر فيها ثلاثة عدول فأكثر ورجعوا لأوسطهم إن اختلفوا، وإن رأوا رجوعا لأدناهم أو أعلاهم فعلوا، فما اتفقوا عليه فهو الحق عليهما ولهما، وإن رد أجير لرب عمله شيئا، وزاد هو له على ما اتفقا عليه أخذ بعد محاللة والنظر في القيمة يوم العمل في موضعه وجاز ما تراضيا عليه بلا عدول، وإن أعطى مستأجر لأجيره أكثر من قيمة لم يتبع، وإن لم يقنع، وكذا كل مردود لعدول.

Halaman 85