574

أو جهل العناء أو بعضه كالرعي سنة بعشرة دراهم ونفقة وكسوة، أو لتلقيح نخل ولو عين بعرجون خيار من كل، أو لحصد زرع، أو جناية تمر بكربع، أو اتفاق اثنين على حرث يكون فيه البذر والدابة من أحدهما ويحرث الآخر بيده، فيقسمان الزرع أنصافا أو على ما اتفقا ما لم يجز كل ذلك فللعامل كراء مثله، والزرع لرب البذر وللحارث عناؤه.

وجوزت على ما اتفقا وإن مع جهل بمتاممة كمضاربة ومساقاة.

ومن ذلك احتطاب شخص من أرض آخر، أو خدمته على دابته ومشاركة ماشية يعطي ثمنها أحدهما ويقوم بها آخر كذا وكذا سنة على تناصف في الكل، فهل تكون الماشية بينهما من وقت العقد، والقيام في الذمة أو لا يستحق النصف إلا بتمام المدة فتكون الغلة لرب الغنم؟ فيه تردد.

والأصوب لمريد المشاركة في دابة أو أرض أن يبيع النصف الآخر بمعلوم من ثمن، ثم يستأجره لخدمة النصف الآخر بذلك الثمن أو بجزئه، ويأخذ الباقي عند من يجيز البيع والشرط أو بيعتين في بيعة أجلا معينا، ورجح.

Halaman 84