1055

وينكل مكلف إن لم يقم على دلالته تلف نفس يقاد بها ويؤدب كطفل إن لم يقم عنه فساد كالمكلف.

وإن أخبر من لا يقوم عنه فساد كالأخيار، ومن لا يأخذ ما ليس له فليس بدال ولا جاسوس، وإن لم يقصد بإخباره الدلالة وإن لمن يقوم عنه الفساد فليس عليه شيء إلا إن أراه أو دله.

وإن دله على من يدله على من يأخذ أو يقتل أثم فقط، وكذا إن دله على ما يقتله كسم أو على موصل لفساد أو أعطى ذلك، وإن فعل من دله جاسوس موجب حد كقطع يد أو قصاص نكل الدال فقط.

فصل إن قتل كإمام دالا بمن لا يقتل به ولو عبدا فلا يحط عنه ديته أو قيمته وتحط عنه دية من يقتل به في دلالته، ولو قتله غير الولي كالإمام.

وإن أخرج منه حقا في غير قتل كما إن دل على مال فأخذ لزمه غرمه لصاحبه وله الرجوع به على الآخذ.

وبرئ من الضمان إن غرمه الآخذ أو رده لربه، وإن خرج ما أخذه المدلول الآخذ أنه له أو رجع إليه بوجه كإرث، سقط عنهما الضمان لا الإثم.

وكذا إن خرج للدال أو رجع إليه وله الرجوع به على الآخذ ولو كان قبل أخذه.

Halaman 69