Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
باب حل قتل دال على عورات المسلمين إن تعمد الدلالة عليهم كما لا يحل، وقتل به من يقتل به، وإنما يقتله به ولي القتيل إن وجد وإلا فالإمام أو الجماعة بضرب وسياط وجوز قتله وإن لم يقتل بدلالته من يقتل به لا للولي، وقيل: إن شهر بذلك وكثر منه يقتل بما ذكر، وإن لم يقتل به أحد ولا بعد في أن تحد الكثرة بثلاث مرات، ويؤخذ بدلالته ويضمن إن أوقف على مسلم أخذه أو أراه له أو مكانه أو أثره أو طريقه، أو حيث يأخذ إليه، أو كيف يأخذه أو إليه، أو أخبر له بذلك، وقيل: لا يضمن إلا إن أوقفه على ما يأخذ أو أراه له ويأثم في غير ذلك فقط كما إن أخبره به بعدما قبضه، أو ثمنه أو بمن يأخذ منه المال من الأسرى، وقيل: يضمن بذلك أيضا، وهل يضمن المال مطلقا أو المنتقل للمقبوض فقط؟ قولان، ويضمن قيل كل ما أخذ بسببه، وإن بتحديد نظره فيه، حتى رئي فأخذ، وإن كان الدال مشركا ولم يؤخذ ما دل عليه إلا وقد أسلم لم يضمن.
وإن كان عبد أو لم يوصل إلى ذلك إلا وعتق، فهل ما يقابل رقبته على ربه والزائد عليه، أو لزمه الكل حين عتق قبل أخذه؟ قولان.
وإن كان طفلا أو مجنونا، فكذلك في الضمان وسقوطه.
Halaman 68
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064