376

Matmah Amal

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

Genre-genre

Tasawuf

وأما إذا استولى الكفار على أملاك المسلمين في دار الحرب فإنهم لا يملكون كما ذكره أبو طالب للهادي [عليه السلام] والنفس الزكية وأبي حنيفة؛ لأنها دار إباحة فالملك فيها غير حقيقي، وعن أبي طالب في أحد قوليه، ومالك وأبي يوسف ومحمد أنهم يملكون، فلا حق للمسلم فيه قبل القسمة ولا بعدها.

قال أصحابنا: يملك كل في دار الحرب ما ثبتت يده عليه من آدمي أو غيره بقهر أو حكم؛ لكونه في معنى القهر لا لصحة الحكم في نفسه. قال الفقيه يوسف: والملك هنا مجازي، فحيث دفع هنا عوض[116ب] في مقابلة التمكين كان كالأجرة، وقال الإمام شرف الدين: بل حقيقي ولو كان المستولي والدا فإنه يملك ولده حقيقة فيصح منه بيعه.

وأما كونه لا يعتق عليه فحكم خاص بدار الحرب، ولا يمنع ذلك كونه يصح من الكافر عتقه؛ وهذا الكلام فيما بينهم.

وأما أموال المسلمين: فحكمها ما تقدم. قال في (شرح الأثمار): وظاهر عبارة (الأزهار) توهم أن دار الحرب دار إباحة مطلقا، سواء كان المال لمسلم أم لكافر، وسواء ثبتت عليه يد مسلم أم كافر، وتوهم أنه يجوز أن يستباح ويملك مال المسلم الذي في دار الحرب، وأن مال المسلم وغيره في دار الحرب إذا لم يكن عليه يد خارج عن ملكه وليس كذلك؛ بل المراد كونها دار إباحة فيما بين الكفار فقط كما ذكره في (التذكرة).

وأما مال المسلم فلا يكون له في الدار ذلك الحكم، بل إذا استولى عليه الكفار ففيه التفصيل والخلاف؛ والمذهب أنهم لا يملكون علينا إلا ما أدخلوه دارهم قهرا) انتهى.

Halaman 422