375

Matmah Amal

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

Genre-genre

Tasawuf

[جواب المؤلف على سؤال الهادي الجلال]

ومن جوابنا على السيد الهادي رحمة الله عليه بعد الخطبة ما لفظه: أقول قبل الكلام على ذلك بذكر الخلاف في المسألة فنقول: معنى قولهم: إن الكفار يملكون علينا ما أدخلوه دارهم قهرا أنه لا يملك أهل الشوكة منهم إلا ما أدخلوه دارهم قهرا، سواء قهروه على مسلم أو على كافر؛ أما ما لم يدخلوه فلا يملكونه ولو اقتسموه في دارنا، كما صرح به كلام (الأزهار) و(التذكرة) وغيرهما خلاف ظاهر كلام أبي مضر عن يحيى [عليه السلام] أنهم يملكون علينا لمجرد الحيازة، وكما تفهمه عبارة السيد حفظه الله في ديباجة كلامه، ثم إنهم لا يملكون ما قهروه في دار الإسلام ولو بعضهم على بعض إن دخلوا بغير أمان، وإن قهرنا عليهم شيئا مما هو لهم ملكناه ولو بدارنا؛ وفي قولهم على قولنا أن الكفار لا يملكون[116أ] علينا ما لم يدخلوه دارهم قهرا أي ما لم يأخذوه بالقهر أو الغلبة كالعبد الآبق والفرس النافر إليهم تصريح بأن سائر الحيوانات التي لا تعقل كالبعير والفرس ونحوهما حكمهما حكم العبد الآبق في أن الكفار لا يملكون، ولذا استحقه مالكه ولو بعد القسمة بلا عوض؛ وكذا صرح به في (الفتح) وشرحه، وفي (الغيث) و(شرح النجري)، ورجح ابن مظفر في (الكواكب) قول أبي يوسف ومحمد، وأحد قولي أبي طالب وهو: عدم الفرق بين الحيوان إذا ند، والعبد إذا أبق في أنهم يملكونهما؛ ومفهوم (الأزهار) أنهم يملكون البعير ونحوه لا العبد؛ ووجه الفرق بين العبد وبين غيره أنهم إنما يملكون علينا ما أخذوه قهرا والعبد الآبق لم يؤخذ قهرا، بل بدخوله دارهم ثبت يده على نفسه بخلاف البعير ونحوه إذا ند إليهم وأنهم يملكونه؛ إذ لا يد له على نفسه كذا ذكر ابن بهران، والصحيح ما ذكرناه أولا وهو عدم الفرق.

وظاهر كلام أصحابنا أن مالك العبد أولى به قبل القسمة وبعدها بثبت اليد عليه أولم تثبت.

Halaman 421