Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genre-genre
وفي المسألة قول ثالث: أنه لا يتصدق بالثمن إذا كانت الخمر قائمة، بل إن كان النصراني لم يقبضه ترك للمسلم، وكسرت الخمر على النصراني،وإن كان قد قبضه ترك له، وكسرت الخمر على المسلم، فقال: إن عثر على ذلك والخمر قائمة بيد النصراني البائع قد أبرزها المسلم، فإنها تكسر على البائع النصراني، ويسقط الثمن عن البائع المسلم إن كان لم يدفعه للبائع، وإن كان قد دفعه إليه، فقيل:يرد إلى المبتاع، وهو قول ابن حبيب في الواضحة، وقيل أنه لا يرد إليه ويتصدق به عليه أدبا له(¬1).
وهلا يأتي على ما في المدونة أنه إذا كسرت الخمر على المسلم بعد قبضها وبل فوتها واستهلاكها، وكان النصراني قد قبض الثمن ترك له بمنع المسلم من الرجوع في الثمن على البائع قبل الاستهلاك. وتلك حالة يأتي فيها الفسخ على المشهور ويرد الثمن إلى المشتري، فكذلك قبل القبض. قال ابن رشد:وإن لم يعثر على ذلك حتى قبضها المبتاع، فقيل إنها تكسر على المبتاع، ويتصدق بالثمن إن لم يقبضه البائع أدبا له، وإن قبضه ترك له عند ابن قاسم، وعند سحنون يتصدق به، قبضه أو لم يقبضه أدبا له، وقيل أنها تكسر على البائع ويفسخ البيع، فيسقط الثمن عن المبتاع إن كان لم ينقده، وإن كان قد نقده كسرت على المبتاع ومضى الثمن للبائع ولم يؤخذ منه، وهذا قول ابن حبيب في الواضحة، إن لم يعثر على ذلك حتى قبض المسلم الخمر وفاتت عنده أخذ منه الثمن وتصدق به على المساكين، إن كان لم يدفعه {75=221/ب}إلى النصراني أدبا له، وإن كان قد دفعه إليه ترك له ولم يؤخذ منه عند ابن قاسم وابن حبيب، وعند سحنون يتصدق به على كل حال أدبا له.انتهى(¬2).
Halaman 274