Mashariq Anwar al-Aqul
مشارق أنوار العقول
Genre-genre
( فإن قيل) إن شهادة العدول إذا لم يبلغوا حد التواتر لا توجب علما كخبرهم فما بالكم أوجبتم البراءة.؟ قلنا: إنما أوجبناها بشهادتهم دون خبرهم لتنزيلها منزلة العمليات فإنا نعتقد البراءة منه بثبوت تلك الشهادة عندنا لتعبده تعالى إيانا بقبول شهادة العدلين في العمليات، فنحن نحكم عليه بالبراءة بتلك الشهادة مع احتمالنا أن يكون خلاف ما شهدوا به وعدم قطعنا بصدق شهادتهم كما نحكم عليه بقطع يده إذا شهد العدول أنه سارق دينارا من حرز مثلا، وكما نحكم عليه بقطع رقبته قصاصا إذا شهد عليه العدلان بقتل إنسان حر فليس خلعه عن الإسلام بأشد من قطع رقبته بالسيف، ومحصل ما ذكرناه أن لكل من الولاية والبراءة جهتين إحداهما: جارية مجرى العبادات الاعتقادية وهي كون اعتقادهما عبادة الله، والثانية: جارية مجرى المعاملات وتلك الجهة هي كونهما من حقوق العباد فاعتبرنا في ثبوتهما بشهادة العدلين الجهة الثانية لأن بشهادة العدلين تثبت الحقوق وتسقط.
(القسم الثاني): الولاية بحكم الظاهر والبراءة بحكم الظاهر ومحلها مكلف ظهر منه موافقة أو مخالفة دينية، ولها طرق يأتي الكلام عليها في الباب الثاني من هذا الركن إن شاء الله تعالى.
Halaman 207