43

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

Penyiasat

عبد الستار أبوعدة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1327 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بعض المستحقين، ولو ظفر بعضهم بمال يستحقه ويعتقد أنه لا يوصل إليه ظاهراً جاز له أخذه باطناً.

ولهذا قد يظن الإِنسان الحال عند الاعتدال فيحل له بحسب ذلك أخذُ حقه دون مراجعةٍ، والكتمانُ عن الإِمام.

وقد ظن ابن مسعود رضي الله عنه إحراق المصاحف غير جائز، وكان قد أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم غيرَه، فخطب الناسَ وقال لأصحابه: إني غالٌ بمصحفي فمن استطاع منكم أن يغلَّ بمصحفه(١) فليفعل. وانتهى الحال إلى أن ألجأه(٢) أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى ذلك بأمور كثيرة فلم يفعل.

فللغانمين حق في الغنيمة إلاّ أن يحكم الإِمام ظاهراً بتخصيص قوم دون قوم، فيتعين ذلك للمخصوص به إلاَّ ما وقع بأيدي المحرومين باطناً، فإن لهم الاستقلال به ما لم يجاوز حقهم.

***

(١) في الأصل: ((مصحفه)).
(٢) في الأصل: ((ألجأنا)).

43