Masalah Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Penyiasat
السيد محمد القاضي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masalah Saghaniyya
Syekh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Penyiasat
السيد محمد القاضي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Genre-genre
هذه الآية (1)، مع إجماع الأمة - على اختلافهم - بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان.
والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح.
ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان (2).
وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط.
فصل على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم:
بإجماع الأمة أزواج، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا (3)، ولا بين الأمة (4) والحر لعانا (5)، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء
Halaman 49
Masukkan nombor halaman antara 1 - 114