Masalah Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Penyiasat
السيد محمد القاضي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masalah Saghaniyya
Syekh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Penyiasat
السيد محمد القاضي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Genre-genre
فصل فيقال له: ما تزال تزيد على الدعوى بغير برهان، والحكم بغير بيان، كأنك مطبوع على التخليط والهذيان.
عندنا أن الظهار يقع على المستمتع بها (1)، كما يقع على غيرها من الأزواج الحرائر والإماء، وفي أصحابنا من يوقعه على ملك الأيمان (2)، فأي خلاف في هذا الإجماع؟! وهل معك فيه إلا محض الحكم الجائر، والدعوى بغير بيان.
فصل قال هذا المتكلم: على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع والمتمتع بها، فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان.
قيل له: يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام، وليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما وعلى كل حال، وإنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم). الآية (3)، وليس يمنع قيام دليل تخصيص العام، وقد ثبت الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طرق عترته (عليهم السلام) بما يخصص عموم
Halaman 48
Masukkan nombor halaman antara 1 - 114