34

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

148 - وسئل عن أدنى الحيض؟

فقال: الذي سمعناه، إنه يوم.

قيل له: فأكثره؟

قال: خمسة عشر؛ قد سمعنا قول عطاء: خمسة عشر.

149 - سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟

قال: نعم.

150 - وسئل عن امرأة رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها، حتى رأته بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟

[قال:] (1) تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليها أن تعيد صلاة تلك الأيام.

151 - سألت أبا عبد الله عن المرأة الحائض، تطهر قبل غروب الشمس؟

قال: تصلي الظهر والعصر.

قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟

قال: تصلي المغرب والعشاء.

152 - وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟

قال: لا بأس به.

153 - سألته عن المرأة يدخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة عن وقتها بقليل حتى حاضت؟

قال: تصليها.

Halaman 66