281

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

1270 - وسئل عن الرجل يقول للأكار لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟

قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟

1271 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم مضاربة، فيقول: له منها مئة؟

قال أبو عبد الله: لا يعجبني إلا أن يقول: لك الثلث منها، أو الربع شيء مسمى.

1272 - وسئل عن القوم يدفعون إلى رجل دراهم ودنانير ليشتري لهم متاعا من بلدان شتى، فيشتري بدراهم هذا سوى الذي أمره أن بشتري به، ويشتري بدنانير هذا سوى الذي أمره أن يشتري له؟

قال أبو عبد الله: ينبغي إذا أمره أن يشتري صنفا من هذه الأصناف أن لا يخالفه إلى غيره، فإن عطب فإنما هو معتدي، وهو صابر، وإذا أعطى دنانير أن يأمره أو يوكله في إنفاذ الدنانير على سعر يومها.

1273 - وسألته عن المضارب؟

قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول: أعملها ولي نصف ربحها، فإن تأهب وخسر، فليس عليه شيء.

1274 - وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟

قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضارتك.

1275 - وسمعته يقول: لا يعجبني أن يكري الرجل أرضا له، ويقرض الأكار شيئا يعمل به في أرضه، يزرع بها في أرضه؟

قال: هذا قرض يجر منفعة لا يعجبني.

Halaman 297