269

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Penyiasat

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

باب العينة

1220 - وسئل عن الرجل يجيء إلى الرجل، فيقول: بعني متاعا إلى أجل، فيقول له: ليس عندي، ولكن أشتري، فيشتري له؟

قال أبو عبد الله: إذا تواطأ على ربحه وعليه فلا أراه.

قيل له: فربحه؟

قال: يعجبني أن يرد عليه ربحه.

1221 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع الدابة أو الثوب؟

قال أبو عبد الله: إن شاء الذي باعه اشتراه بأنقص مما باعه به.

1222 - وسئل عن الرجل يبيع الرجل الشيء إلى أجل، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فقال: لم تحضر عندي، فإن أحببت أن تبيعني بيعة أخرى حتى أبيعها وأعطيك؟

قال: إذا كان يبيعه، ولا يقبلها ولا يرد عليه من سعر ما باعه به أولا، إلا أن يكون قد انقلب السعر، فيبيعه على بيع السوق، فيبيعه ويعطيه فلا أرى به بأسا.

1223 - وسئل عن الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟

قال: إذا لم يكن لأحد ممن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى.

1224 - قيل لأبي عبد الله: يكره بيع الطعام، وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟

قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس.

1225 - وسئل عن الرجل يشتري الطعام من العامل بكيل واف، فيبيعه بكيل دون ذلك؟

قال: لا أدري.

Halaman 289