Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Penerbit
دار الفاروق
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'
Ahmad bin Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Penerbit
دار الفاروق
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
باب الطلاق قبل النكاح
1135 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف: متى ما تزوجت، ما دام أبي حيا، فكل امرأة أتزوجها فهي طالق؟
قال: إذا أراد أن يتزوج، أو أمره أبوه أن يتزوج، أو خاف على نفسه فليتزوج، وإن تزوج لم آمره أن يفارق.
قيل له: إن سجادة يقول: إذا حلف بهذه اليمين طلقت.
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أخطأ سجادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح"، وقال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} (1)، فلا يكون طلاق إلا بعد نكاح.
1136 - وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حر، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن فعلت كذا وكذا؟
قال: إذا حنث في الحرية فقد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء والحرية شيء قد جعله لله.
Halaman 263