237

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

باب الإيلاء

1121 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يطأ أهله سنة؟

قال: لا يطؤها حتى تمضي السنة.

قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء.

فقلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: "إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة"؟.

قال: لا أذهب إليه. وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر، هي أملك بنفسها في الإيلاء.

1122 - سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: والله لا قربتك. فإذا مضت أربعة أشهر، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق. قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟

قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء، فإن لم يفيء يوقف.

1123 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال الله: {فإن الله غفور رحيم} (1).

قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل، {وإن عزموا الطلاق} (2) والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.

1124 - وسمعته يقول: الإيلاء ليس بطلاق.

Halaman 260