Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Penerbit
دار الفاروق
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'
Ahmad bin Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Penerbit
دار الفاروق
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
باب الإيلاء
1121 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يطأ أهله سنة؟
قال: لا يطؤها حتى تمضي السنة.
قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء.
فقلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: "إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة"؟.
قال: لا أذهب إليه. وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر، هي أملك بنفسها في الإيلاء.
1122 - سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: والله لا قربتك. فإذا مضت أربعة أشهر، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق. قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟
قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء، فإن لم يفيء يوقف.
1123 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال الله: {فإن الله غفور رحيم} (1).
قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل، {وإن عزموا الطلاق} (2) والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.
1124 - وسمعته يقول: الإيلاء ليس بطلاق.
Halaman 260