Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Penerbit
دار الفاروق
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'
Ahmad bin Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Penerbit
دار الفاروق
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
1084 - سألت أبا عبد الله عن الطلاق، طلاق السنة؟
فقال: تطلق تطليقة من غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض.
قلت له: يحتاج عند كل حيضة أن يطلق طلاقا؟
قال: لا، إذا حاضت ثلاثا، أو لم تكن تحيض فثلاثة أشهر فقد بانت منه.
قلت: فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد، يكون طلاق السنة؟
قال: لا، لأن الله يقول في كتابه: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (1) وإذا طلق ثلاثا، لم يمكنه أن يراجعها.
قلت: فإذا طلق الرجل المرأة وبانت منه فتزوجت زوجا غيره، ثم مات عنها، أو طلقها، وخطبها الأول فنكحها، على كم تكون عنده؟
قال: إذا طلقها بلفظ واحد ثلاثا تكون عنده على ثلاث، فإذا طلقها واحدة واثنتين ثم بانت منه وتزوجت غيره فيكون عنده على ما بقي من الطلاق وتلى الآية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (2).
يعني في الثلاث وفي الواحدة والثنتين هي تحل له فإنما ذهب من ذهب أن تكون على ما بقي عنده من الطلاق.
Halaman 253