222

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

1053 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا".

1054 - سألته عن امرأة المفقود إذا رجع وهي في العدة؟

قال: هي امرأته.

قلت: فإن رجع وقد قضت العدة وتزوجت؟

قال : يخير بين الصداق وبين المرأة.

قلت له: فإن الزوج الأول المفقود كان قد تزوج بها على ألفين ثم تزوجها الأخير على ألف، كيف ترى فيه؟ بأي المهرين يرجع به ويخير؟

قال: يرجع إن شاء بألفين، يرجع على الزوج بألف، وتعينه هي أيضا من مالها حتى ترضيه.

1055 - وسألته عن امرأة المفقود، جاء فخير بين امرأته وبين المهر، فإن اختار المهر، وكان زوجها الأول أمهرها ألفي درهم، وأمهرها زوجها الأخير ألفا بأي المهرين يأخذ؟

قال: بالمهر الأخير، وإن تبرعت المرأة فأرضت زوجها بشيء من مهرها فحسن، ويدفع إلى الزوج الأول مهر الزوج الأخير.

1056 - سألت أبا عبد الله عن المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟

قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج، وهي في العدة، فهي امرأته (1).

Halaman 245