216

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

1036 - سألت أبا عبد الله، قلت: الرجل يكون ببلدة، فيكتب أن تخرج إليه امرأته، فأخرجت إليه، ثم إن العدو ظهر عليهم، فانتزعوا المرأة منهم، فاستكرهها رجل منهم، فوطئها فأولدها أولادا، ثم إن المسلمين ظهروا عليهم، فاستخرجوا المرأة وهي مسلمة. وولدها نصراني وهو معها، فلما دخلوا أرض المسلمين، قالت لابنها: اتق الله يا بني، فإني إنما سبيته، واستكرهني أبوك، وأنا مسلمة، قال لها: ما أعرف ما تقولين، وأنا على دين أبي، نصراني؟

قال أبو عبد الله: يكره على الإسلام، ويحبس ويضرب، حتى يسلم، ولا يعجبني أن يقتل إن أبى الإسلام، وتعتد المرأة من المشرك، أبي الغلام، وترجع إلى زوجها الأول إن شاءت.

1037 - سألت أبا عبد الله عن رجل عنده جاريتان مملوكتان أختان فوطيء إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى؟

قال: لا يطؤها حتى تخرج التي وطيء من ملكه، قال الله عز وجل: {وأن تجمعوا بين الأختين} (1).

1038 - سمعت أبا عبد الله، سئل وأنا أسمع، عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ولها أخت فطلقها، وتزوج بأختها؟

قال أبو عبد الله: يعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة التي تزوج أولا.

قيل له: إنها قد حملت؟

قال: هذا نكاح باطل، أرى أن [لا] (2) يكون، يجدد النكاح.

وقيل له: إنه قد طلق التي تزوج أولا؟

قال: ينتظر حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها، فإن شاء أن يتزوجها، خطبها بشهود، ومهر جديد، وولي.

فقيل له: ولدها يرث؟

قال: نعم، لأنك تزوجت بها وأنت لا تعلم (3).

Halaman 240