214

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

1026 - وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطؤها، ثم يبيعها لرجل فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطيء أمها.

1027 - وسئل عن الرجل يسافر بأم امرأته؟

قال: أما الأم فأرجو إن لم يقربها، ويضع لها سلما تصعد عليه، إذا لم يقربها، فلا بأس.

قيل له: فالأخت؟

قال: لا يعجبني أن يخرج بها.

1028 - سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطىء أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟

قال: لم يدخل بها؟

قلت: لا.

قال: ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟

قلت: لا.

قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة، وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة.

1029 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن يفارقها.

فقلت له: إنها قد ولدت منه؟

قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه.

1030 - وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟

قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر.

وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين.

Halaman 238