206

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Penyiasat

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

992 - وسألته عمن: يزوج ابنته من مولى؟

قال: أفرق بينهما، ثم قال: العرب للعرب كفء، وقريش لقريش كفء.

ثم قال: أرأيت لو أن زنجيا تزوج من ولد فاطمة؟! فأنكره، وقال: هذا قول الشعوبية.

993 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟

قال: لا يعجبني أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا.

قيل له: وإن زوج الجد؟

قال: لا أقول فيه شيئا.

قيل له: فإن زوج الأخ؟

قال: اعفني.

قيل له: يتوارثان؟

قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب، أستعفي منه.

قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟

قال: قتادة يقول: لا يتوارثان.

قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟

قال: نعم، قد روي عن الحسن، والقول فيه كذا، ولم يجب.

994 - وسئل عن غلام ابن اثنتي عشرة سنة، أو ثلاث عشرة، يريد التزويج فيشهد عليه؟

قال: لا يشهد عليه، إلا أن يكون يصل إلى المرأة.

فكان الحسن يقول: إذا وصل فتزويجه جائز، فإن لم يكن يصل، لم يجز إلا في هذه الثلاث التي تجب فيها الحدود، والاحتلام، والإنبات، إلا أن يكون زوجه أبوه، فتزويجه عليه جائز.

Halaman 231