125

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

556 - وسئل عن رجل عليه زكاة وله قرابة ممن ينفق عليهم، أيجري عليهم من الزكاة ؟

قال: إذا لم يكونوا في عياله، أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: تعطى الأخت أو الأخ أو الخالة من الزكاة؟

قال: يعطى كل القرابة، إلا الأبوين أو الولد، وولد الولد لا يعطى من الزكاة.

557 - وسئل هل يجوز أن يعطي أخته من الزكاة، ولها زوج لا يمونها ما يكسب؟

قال: يعطيها إذا لم يحاب بها، ولا يعجبني أن يجري عليها، ولكن يعطيها ولا يحابي بها، ولا يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة.

وقال: لا يعطى الولد من الزكاة وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع.

558 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له ألف درهم فزكاها، ثم استفاد ألف درهم أخرى؟

قال: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول.

559 - سأل أبي أبا عبد الله (1)، وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ودخل بها، فأعطته ألف درهم، فقالت: اعمل بها والربح لك، فلما كان الحول ربحت ألف درهم، فهل علي في الألف التي دفعت إلي زكاة؟

قال أبو عبد الله: ليس عليك في الألف التي لها زكاة، وإنما عليك فيما ربحت الزكاة.

Halaman 146