114

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Penyiasat

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

[مسائل في الصلاة] (1)

514 - سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟

قال: نعم، يضربها ضربا رفيقا غير مبرح، لعلها ترجع.

515 - وسئل عن الرجل يجيء والإمام في آخر ركعة من صلاة الفجر، ولم يكن صلى الركعتين، أدخل مع الإمام أو أركعهما مكاني؟

قال: أدخل مع الإمام، واركعهما في الضحى.

516 - رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في الرحبة كثيرا، وربما صلى داخلا.

517 - سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام، وهو في صلاة الصبح، ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟

فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين إلا بعد ما يفرغ، عند طلوع الشمس من الضحى، وأذهب إلى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأته عليه: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

518 - وقرأت عليه: بشر بن المفضل، قال: حدثنا سلمة، عن نافع، قال: خرج ابن عمر يوما ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح، فأقيمت الصلاة، فأمسك عنهما حتى كان من الضحى صلاهما، وأراد أن يخرج يوما، فسمع الإقامة فخرج فصلاهما.

قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة.

قال محمد: ولا أعلم بأسا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين.

Halaman 134