281

Masalah Terpilih

المسائل المنتخبة

Tahun Penerbitan

1417 - 1996 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب والسنة.

فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه، وأنه صلى الله عليه وآله قال: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين.

(مسألة) 824: لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح.

(مسألة) 825: ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان، وإن كان الدين مؤجلا، إلا أن يعلم من الخارج أن التأجيل حق للدائن.

(مسألة) 826: إذا جعل في القرض وقت للأداء، فالظاهر أنه لا يحق

Halaman 292