280

Masalah Terpilih

المسائل المنتخبة

Tahun Penerbitan

1417 - 1996 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

الوكالة - كموت الحيوان الذي وكل في بيعه -.

(مسألة) 821: لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.

(مسألة) 822: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه، ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه، وأما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه.

(مسألة) 823: لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب، فلبسه ثم باعه، صح البيع.

Halaman 291