292

Masalah Harb bin Ismail al-Kirmani (Taharah dan Solat)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Penyiasat

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Penerbit

مؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
٧١١ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن مَنصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشَة ﵂، قالت: «كانت إحدانا إذا حاضَت أَمَرَها رسول الله ﷺ أن تَتَّزِر، ثم يُباشِرُها».
٧١٢ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن سُفيان، عن غيلان، عن أم الحكم، قالت (١): «لا بأس أن يَضَعَه على فَرجِها، ما لم يُدخِله».
باب: الحائض تُدْخِل يَدَها في الطَّعام، وغَيرِ ذلك
• سألت أحمَد، قلت: الحائض تُدخِل يَدَها في الطَّعام والشَّراب والخَلّ، وتَعجن، وغير ذلك؟ قال: «نعم».
• وسمعت إسحاق يقول: «لم تَزَل الحُيَّض يَعجُنَّ ويَغتسلنَ (٢) ويَعمَلنَ في بُيوتهنَّ؛ لا يَمنَعُهنَّ الحَيض من ذلك، وهُنَّ في أمرهنَّ كُلِّه على ما نَحنُ عَلَيه، إلا الغشيان ⦗٣٤٨⦘ والصَّلاة، وما زِلنَ يُضاجِعُهنَّ أزواجُهنَّ، ويُباشِرُهنَّ الأزواج، ويُصيبوا (٣) مِنهنَّ؛ ما خلا الوِقاعَ نَفسَه».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "عن الحكم، قال".
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "ويَغسِلن".
(٣) كذا في الأصل، والوجه: "ويصيبون".

1 / 347