291

Masalah Harb bin Ismail al-Kirmani (Taharah dan Solat)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Penyiasat

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Penerbit

مؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
باب: المرأة تَرَى الطُّهر، أيأتيها زَوجُها؟
• قال إسحاق: «أما ما قال هؤلاء: إذا طَهُرَت من الحَيضَة وغَسلَت، فخَرَجَ الدم؛ حَلَّ وَطؤها؛ فهو خَطَأٌ بَيِّن؛ لِمَا قال الله -تعالى-: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾، فأجمَعَ أهل العِلم مِن التابعين ومَنْ وَصَفنا ألَّا يَطَأها حتى تَغتَسِل».
٧٠٩ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن عبد الملِك، عن عَطاء -في المرأة تَرَى الطُّهر، أيأتيها زَوجُها-؛ قال: «لا، حتى تَغتَسِل».
٧١٠ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن يَزيد، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: سمعت يَزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني: سمعت عقبة بن عامر يقول: «والله لا أُجامِع امرأتي في اليَوم الذي تَطهُر فيه، حتى يَصير لها يوم».
باب: الرَّجُل يُباشِر امرَأَتَه وهي حَائض
• سألت أحمَد، قلت: الرجل يُباشِر امرأته وهي حائض، وعَلَيه إزار، ولَيسَ عَلَيها؟ قال: «أرجو ألَّا يكون به بأس، ولا نَرَى بأسًا بِمُباشَرَة الحائض على كُلِّ حال، ونَرَى أنه لا بأس أن يُصيبَ مِنها ما يُريد إذا اتَّقَى مَوضِع الدم».
• وسمعت إسحاق يقول: «أما الرُّخصَة للرجال (١) في مُباشَرَة الحائض ومَسيسِه ⦗٣٤٧⦘ إياها دون الفَرج؛ فإجماع أهل العِلم على ذلك، ولم يُرَخِّص أحدٌ من أهل العِلم في وَطئه إياها إذا طَهُرَت من حَيضها قبل اغتِسالها؛ لأن الاغتِسال عَلَيها فَرضٌ في الكِتاب، وبذلك مَضَت السُّنَّة».

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "للرجل".

1 / 346