76

Masalah Fikih

المسائل الفقهية

Penyiasat

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Penerbit

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Nombor Edisi

بلا

Tahun Penerbitan

١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

مالطا

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
تَأْخِير مَا بَقِي وَإِن لم يدْفع الدِّرْهَم فَإِن تَأْخِير ذَلِك الْيَوْم واليومين جَائِز وَإِلَّا امْتنع لِأَنَّهُ ابْتِدَاء دين بدين ٣٥٤ - مَسْأَلَة من اشْترى بيضًا وَأَرَادَ أَن يخْتَار فَإِن كَانَ متماثلا فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ متفاوتا لم يجز لَهُ أَن يخْتَار ٣٥٥ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل بقيراط زيتا من السِّكَّة وَانْصَرف فَلَمَّا كَانَ من الْغَد أَتَاهُ الْمُبْتَاع وَأَعْطَاهُ درهما جَدِيدا ورد عَلَيْهِ البَائِع قيراطا جَدِيدا جَازَ على الْمَشْهُور ٣٥٦ - مَسْأَلَة يجوز بيع الرُّمَّان وَغَيره من الخضروات على أَن يخْتَار المُشْتَرِي إِذا لم يختلفا أَو يكون لكل وَاحِد الْخِيَار ٣٥٧ - مَسْأَلَة إِذا وَقع البيع على السُّكُوت فَلَا يَأْخُذ إِلَّا الْجَدِيد فغن دفع لَهُ غير الْغَالِب لم يجز

1 / 148