75

Masalah Fikih

المسائل الفقهية

Penyiasat

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Penerbit

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Nombor Edisi

بلا

Tahun Penerbitan

١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

مالطا

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
٣٤٧ - مَسْأَلَة من اشْترى من الزيات بِربع دِرْهَم زيتا بِالدّينِ ثمَّ أعطَاهُ بعد ذَلِك خبْزَة وَقَالَ لَهُ زِدْنِي بهَا زيتا أَو غَيره لم يجز ذَلِك ٣٤٨ - مَسْأَلَة رجل أعْطى للخضار قيراطا جَدِيدا على خمس قبضات كرنب فَإِن كَانَ ذَلِك على قدر مَعْلُوم جَازَ وَإِلَّا امْتنع فَإِذا أعطَاهُ على قدر مَعْلُوم ثمَّ جَاءَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي القبضة الَّتِي لي عنْدك فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عِنْدِي الْيَوْم إِلَّا اللفت خُذ مِنْهُ قَبْضَة لم يجز ذَلِك ٣٤٩ - مَسْأَلَة رجل بَاعَ ثوبا بِخَمْسِينَ درهما من رجل وَصرف دِينَارا من آخر وخطل الْجَمِيع ثمَّ وجد فِي الدَّرَاهِم درهما نُحَاسا فَالْحكم فِي ذَلِك أَن يحملهُ إِلَى الصَّيْرَفِي فَإِن ثَبت عَلَيْهِ فسخ مَعَه وَإِن لم يثبت عَلَيْهِ فسخ مَعَ المُشْتَرِي ويتحمل الخسارة فِيمَا بَين ذَلِك ٣٥٠ - مَسْأَلَة إِذا صرف الرجل دِينَارا ثمَّ انْصَرف إِلَى منزله فَوجدَ فِي الْعدَد نقص دِرْهَم فَرجع إِلَى الصَّيْرَفِي فَوجدَ الدِّرْهَم عِنْده فالصرف صَحِيح ٣٥١ - مَسْأَلَة من دفع للْبَائِع خبْزَة كَبِيرَة فَأخذ بِبَعْضِهَا زيتا وبنصفها لَحْمًا لم يجز لِأَنَّهُ طَعَام بِطَعَام لَيْسَ يدا بيد كَذَا ٣٥٢ - مَسْأَلَة إِذا تَأَخّر بعض السّلم أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فسخ ٣٥٣ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل زيتا بدرهم وَجعله فِي آنِية وامتلأ الْإِنَاء وَبَقِي من الزَّيْت أُوقِيَّة أَو أقل أَو أَكثر فَإِن كَانَ دفع للْبَائِع الدِّرْهَم فَلَا يضرّهُ

1 / 147