وَإِنَّمَا يجْرِي فِيهَا على مَا جرى النَّاس لِأَن المُرَاد بالتغالي فِيهَا التظاهر والتفاخر والمباهاة
٣٠٦ - مَسْأَلَة تجوز الْأُضْحِية بالخنثى
٣٠٧ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ ذَنْب الْأُضْحِية أَبتر فِي أصل الْخلقَة لم يَضرهَا ذَلِك وَلَو كَانَ أقل من الثُّلُث فِي الْعَادة
٣٠٨ - مَسْأَلَة إِذا كَانَت الْأُضْحِية بِلَا ذَنْب فَلَا تُجزئ عَن الْأُضْحِية
٣٠٩ - مَسْأَلَة إِذا قطع من أذن الشَّاة أقل من الثُّلُث أَجْزَأت عَن الْأُضْحِية وَإِن قطع الثُّلُث كره وَإِن كَانَ أَكثر من الثُّلُث لم تجز عَلَيْهِ الْأُضْحِية
٣١٠ - مَسْأَلَة إِذا أدْمى قرن الْكَبْش فَلَا يَجْزِي عَن الْأُضْحِية فَإِن استراح جَازَ
1 / 136