63

Masalah Fikih

المسائل الفقهية

Penyiasat

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Penerbit

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Nombor Edisi

بلا

Tahun Penerbitan

١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

مالطا

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
(مسَائِل الذَّبَائِح وَالْأُضْحِيَّة والأيمان) ٣٠١ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى أحد الْأُضْحِية إِلَى أجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أَرَادَ أَن يَبِيع طَعَاما فجَاء صَاحب الْأُضْحِية فَأخذ من ذَلِك الطَّعَام عَن ثمن الْأُضْحِية فَإِن ذَلِك جَائِز وَإِن بَقِي عَلَيْهِ من ثمن الْأُضْحِية شَيْء دَفعه لصَاحب الطَّعَام ٣٠٢ - مَسْأَلَة إِذا ذبح أحد دجَاجَة أَو غَيرهَا فَإِن كَانَت صَحِيحَة فَلَا يعْتَبر حركتها وَإِن شكّ هَل هِيَ حَيَّة أم لَا فَإِن تحرّك مِنْهَا شَيْء أكلت وَإِلَّا لم تُؤْكَل ٣٠٣ - لَا يجوز بيع جُلُود الْأُضْحِية وَإِن عفنت وَيكرهُ لمن تصدق عَلَيْهِ بهَا أَن يَبِيعهَا ٣٠٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز لأحد أَن يتْرك الْأُضْحِية وَأَن يُشَارك فِي بقرة لِأَنَّهَا قربَة ٣٠٥ - مَسْأَلَة كره مَالك رَحمَه الله تَعَالَى التغالي فِي أَثمَان الْأُضْحِية

1 / 135