967

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] ١ عن نفسه مذمة ولم يقِ بها ماله٢، والباقي كلها على ما قال سفيان٣.
قلت: فما شأن دين الميت؟
[قال] ٤: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارمًا٥.
قال إسحاق: كما قال أحمد٦.

١من ع، وليست في ظ.
٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٩، ومسائل أبي داود ص ٨٢-٨٣، والمقنع ١/٣٥٣-٣٥٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٦-٥٤٨، والفروع ٢/٦٢٩-٦٣٥، والإنصاف ٣/٢٥٨-٢٦١، والمبدع ٢/٤٣٥.
وراجع المسائل: (٥٤٦)، (٥٧٤)، (٥٧٥)، (٥٧٩) .
٣انظر بعضها منصوصًا عليه في مسائل عبد الله ص ١٥١.
وراجع المصادر السابقة.
٤من ظ، وساقطة في ع.
٥تقدم قريبًا أن أبا عبيد وابن عبد البر حكيا الإجماع على أنه لا يعطى من الزكاة في دين الميت.
وانظره أيضًا في: مسائل أبي داود ص ٨٤ والإنصاف ٣/٢٣٤.
وانظر تعليل ذلك - أيضًا- في الأموال لأبي عبيد ص ٧٢٥.
لكن قال في الفروع ٢/٦١٩: "حكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز،... واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه".
٦انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٤، وشرح السنة للبغوي ٦/٩٤، والمجموع للنووي ٦/١٤٦، وفتح الباري ٣/٣٣٢.
وانظر مذهبه في إعطاء القريب من الزكاة ما تقدم في المسائل: (٥٧٤)، (٥٧٥)، (٥٧٩) .

3 / 1119