966

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

في الرقاب،١ ويعان به في الرقاب٢، ويعطى في الحج٣، ويعطي

١قال في الفروع ٢/٦١٥ هذا ظاهر المذهب، وعنه: ولاؤه لمن أعتقه.
وقال في الإنصاف ٣/٢٣٢: "حيث جوزنا العتق من الزكاة - غير المكاتب - إذا مات وخلف شيئًا، رد ما رجع من ولائه في عتق مثله، على الصحيح من المذهب،... وعنه: ولاؤه لمن أعتقه".
٢انظر: الفروع ٢/٦١٥-٦١٦، والإنصاف ٣/٢٣١، والمبدع ٢/٤٢٠.
٣هذه إحدى الروايتين، وهي المذهب المنصوص عليه عند الأصحاب.
وعنه لا يعطى منها في الحج.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٥١، والمقنع ١/٣٤٩، والإنصاف ٣/٢٣٥-٢٣٦.

3 / 1118