396

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

[١٤٠-] قلت (لأحمد) ١: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء٢، إنما قال الله تبارك وتعالى٣: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٤.
قال إسحاق: كما قال.
ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة٥ ولا يلزمه٦ أن يقدم شيئًا قبل شيء.
[١٤١-] قلت٧: إذا ولغ الهر٨ في الإناء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

(لأحمد) إضافة من ع.
٢ تقدم حكم هذه المسألة، وأنه لا يشترط الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة. راجع المسألة (١٠) .
٣ في ع ﷿ .
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ تقدم قول إسحاق: أنه تشترط النية لأنواع الطهارة كلها. راجع مسألة (١٠) .
٦ في ع (ولا يلز) بإسقاط الميم والهاء، ولعلها سقطت سهوًا من الناسخ.
٧ في ع مسألة (١٤١) متأخرة عن مسألة (١٤٢) .
٨ تقدم تحت مسمّى السنور. راجع مسألة (٣٨) .

2 / 453